الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد
وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يصلي على الجنائز عند الطلوع ولا عند الغروب ولا نصف النهار ويصلى عليها في غيرها من الأوقات.وقال الليث: لا يصلى على الجنازة في الساعة التي تكره فيها الصلاة وقال الأوزاعي يصلى عليها ما دام في ميقات العصر فإذا ذهب عنهم ميقات العصر لم يصلوا عليها حتى تغرب الشمس.وقال الشافعي: يصلى على الجنائز في كل وقت والنهي عنده عن الصلاة في تلك الساعات إنما هو عن النوافل المبتدئات والتطوع وأما عن صلاة فريضة أو صلاة سنة فلا لدلائل من الأثر سأذكرها في كتابي هذا إن شاء الله.
النسخة المطبوعة رقم الصفحة: 29 - مجلد رقم: 4
|